Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89715 بتاريخ 14/07/2020 : مباشرة القائم بالحق الشخصي للتعقيب رهينة صدور قرار في الأصل

J P 89715/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص الحكم والموظفين الذين أناطها القانون بعهدتهم، بما يجعل تتبع الجناة وإحالتهم على المحاكم منوطا بالنيابة العمومية دون غيرها.
  2. مباشرة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية تبقى رهينة وجود دعوى عمومية منشورة لدى المحكمة المتعهدة، إذ إن طلب التعويض أمام القضاء الجزائي يكون تابعا لممارستها بمناسبة قيام النيابة العمومية بالدعوى العمومية.
  3. تعقيب القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية فقط يفترض صدور حكم أو قرار في الأصل، فإذا اقتصر القرار المطعون فيه على التخلي عن الدعوى الخاصة لفائدة المحكمة المختصة انتفى شرط القرار الأصلي واختل الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.