Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97855 بتاريخ 14/07/2020 : استوجاب استكمال الأبحاث عند قصور التعليل في تبرئة المتهم

J P 97855/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام يقتضي تضمين القرار الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. قصور التعليل يتحقق متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على غياب بينة دون التثبت من استكمال الإجراءات التحقيقية المستوجبة قانونا ودون بذل السعي اللازم لاستجلاء العناصر الجوهرية المعروضة عليها.
  3. يتعين على محكمة الموضوع، عند وجود عناصر جوهرية مثارة من شأنها التأثير في قيام أركان الجريمة، استكمال الأبحاث والاستقراءات اللازمة للوقوف على الحقيقة قبل الجزم بتجرد التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.