Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96002 بتاريخ 14/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب في القضايا الجنائية مشروط بالتحقق من السوابق العدلية للمحكوم عليه

J P 96002/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب في القضايا الجنائية يقتضي تحقّق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية عبر الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
  2. غياب بطاقة السوابق العدلية من ملف الدعوى يوجب على المحكمة السعي لإضافتها وتحيينها عند الاقتضاء قبل تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
  3. تعليل الحكم في تقدير العقاب، وإن كان من المسائل الموضوعية، يجب أن يستند إلى ما له مأخذ صحيح من الأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ القصور في التسبيب خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.