Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95649 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن أدلة الإثبات والبراءة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القرار على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وجاء التعليل منسجما مع النتيجة.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان هدفه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص عدم ثبوت ركن الإسناد لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق السهر على حسن تطبيق القانون.
- التزام المحكمة بالرد على الدفوعات يقتصر على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع، ويكفي تحقق الردّ الضمني متى استوعب التعليل عناصر الملف ووازن بين القرائن ولم يترتب عن ذلك هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.