Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98078 بتاريخ 14/07/2020 : لا يجوز النزول بالعقاب عن الحد الأدنى المسموح به قانونا عند تطبيق ظروف التخفيف إذا كان العقاب المستوجب يساوي عشرة أعوام أو أكثر
Principe juridique
- إذا ضبط النص الزجري عقابا أصليا بالسجن مدته تساوي عشرة أعوام أو أكثر فإن المحكمة عند تطبيق ظروف التخفيف لا يجوز لها النزول بمدة السجن إلى أقل من عامين عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- رفع العقاب إلى اثني عشر عاما عند كون الضحية طفلا هو تحديد تشريعي لدرجة العقاب المستوجب يظل مرجعا لتطبيق قواعد النزول بالعقاب ولا يبيح تجاوز القيود الدنيا التي وضعها الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- كل حكم ينزل بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المسموح به قانونا بعد إعمال ظروف التخفيف يعد خرقا للقانون يوجب النقض لقيام مخالفة مباشرة للنص الواجب التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.