Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92247 بتاريخ 14/07/2020 : نطاق إحالة محكمة الأصل يحدد بحدود ما تسلط عليه النقض

J P 92247/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. إحالة القضية بعد النقض لا تخول لمحكمة الأصل إلا إعادة النظر في الحدود التي تسلط عليها النقض دون التوسع إلى ما لم يشمله.
  2. سلامة التعليل تتحقق متى استعرضت المحكمة وقائع الدعوى وأدلتها واستخلصت في نطاق سلطتها التقديرية النتيجة التي انتهت إليها تعليلا كافيا لا يتجافى مع أوراق الملف.
  3. المطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة لا يقبل تعقيبا متى كان الحكم معللا بما له أصل ثابت بالملف دون ضعف أو تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.