Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96822 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التسبيب عند اعتماد شهادة متهم دون تدعيمها بقرائن قوية
Principe juridique
- تسبيب الحكم يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يبرز الأركان القانونية للفعل المنسوب للمتهم على وجه الوضوح والدقة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- الأخذ بشهادة متهم ضد متهم وإن كان من سلطة محكمة الموضوع، فإنه مشروط بتحليل فحواها وكونها واضحة ومتماسكة ومستقرة دون تناقض أو تضارب وغير مقدوح فيها وأن تكون مدعمة بقرائن قوية ومتضافرة وحجج ثابتة تؤسس الاقتناع.
- قصور التسبيب يتحقق متى انتهت محكمة الموضوع إلى الإدانة دون مناقشة عناصر الإثبات المعتمدة وإبراز ما يعززها بما يرجحها على قرائن البراءة، بما يجعل الحكم غير قابل لرقابة التعقيب ويتعين نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.