Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98715 بتاريخ 14/07/2020 : توجيه تهمة غسل الأموال متى استند إلى قرائن كافية على إيداع المال غير المشروع وتمويهه باستغلال خصائص الوظيف

J P 98715/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام واحترامها للقانون وعدم تحريفها للوقائع، دون أن تمتد إلى مناقشة موضوع القرائن التي يعود تقديرها لمحكمة الأصل عند الفصل في الإدانة أو البراءة.
  2. توجيه تهمة غسل الأموال ينهض متى استخلصت جهة الإحالة من عناصر الملف قرائن كافية على عدم شرعية الأموال وعلى قيام أفعال الإيداع أو الإخفاء أو التمويه أو محاولة ذلك، باعتبار استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية وعدم اشتراط صدور حكم بات فيها.
  3. يتحقق القصد في غسل الأموال بطريق الاستنتاج من الأفعال المادية الدالة على افتعال وسائل إخفاء المصدر غير المشروع للأموال واستعمال حسابات الغير أو الوثائق لإضفاء مظهر شرعي عليها، دون اشتراط دليل مباشر على النية.
  4. ينطبق الظرف المشدد المرتبط باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف متى ثبت أن صفة الموظف أو وظائفه قد مكنت الجاني من تسهيل ارتكاب أفعال غسل الأموال أو تيسير تنفيذها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.