Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87882 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة دائرة الإتهام في تقدير كفاية الأدلة
Principe juridique
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في المآخذ القانونية المحصورة، فلا تقبل الوسيلة التي تنبني على مجرد منازعة محكمة الموضوع في تقدير العناصر الثابتة بالملف ما لم تتصل بخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو التأويل.
- لا يعدّ التعليل ضعيفا متى أبرزت الجهة القضائية أنها استعرضت عناصر الملف الجوهرية وانتهت في نطاق سلطتها التقديرية إلى عدم كفايتها لقيام النسبة أو لقيام العلم، ولم يثبت عليها إهمال عنصر حاسم أو تحريف لمضمونه.
- يصدر قرار دائرة الاتهام بأن لا وجه للتتبع متى رأت أن الأدلة غير كافية ضد المظنون فيه، ويظل هذا التقدير بمنأى عن رقابة التعقيب ما لم يثبت أن القرار قام على سهو في عناصر الملف أو خرق لنص قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.