Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12150/10487 بتاريخ 14/07/2020 : الجرائم الصرفية جرائم شكلية لا تستوجب توفر الركن القصدي
Principe juridique
- توجيه الاتهام من قبل دائرة الاتهام يكتفي بقيام قرائن كافية للإحالة دون اشتراط الحسم في ثبوت الجريمة أو مناقشة وسائل الإثبات على نحو ما يختص به قاضي الأصل.
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على الوقائع الثابتة ودون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
- الجرائم الصرفية تُعد جرائم شكلية لا يتوقف قيامها على توفر الركن القصدي أو سوء النية متى ثبتت مخالفة التراتيب القانونية المنظمة لعمليات الصرف والتحويل.
- دائرة الاتهام تملك قانونا إصدار بطاقات الإيداع كلما رأت موجبها ولا يقوم الدفع بعدم إضرار الطاعن بطعنه حجة متى كان تعهدها بالجنايات تعهدا آليا يخول لها مراقبة سلامة أعمال التحقيق.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ج-الفقرة الرابعة أولا و ثانيا وثالثا من الفصل 199 من م ج-الفصول 22 و 23 و 33 و 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية-الفصل 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/07/27-الفصلين 131 و 132 من م ج-الفصول 92 و 93 و 94 و 96 و 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 85 من م ا ج-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 117 من م ا ج-الفصل 1.72 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.