Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95127 بتاريخ 14/07/2020 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية

J P 95127/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. إن البيانات التي يوجب القانون تضمينها بالحكم، ومنها هوية ممثل النيابة العمومية، تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب على تضاربها بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة بطلان الحكم واستحقاقه النقض.
  2. إن إغفال ذكر حرفة المتهم وسوابقه العدلية ضمن الحكم يمثل مخالفة لمقتضيات البيانات الوجوبية المنصوص عليها قانونا، وهي مخالفة للنظام العام توجب نقض القرار.
  3. إن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما قبل من مطاعن وبالنطاق الذي رسمته محكمة التعقيب عند الإحالة، فلا يجوز لها إعادة التعهد بجريمة لم يشملها النقض أو استقر القضاء بشأنها نهائيا، وإلا كان قرارها مخالفا لأحكام التعهد القانونية موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 272 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 272 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفقرة الأولى من الفصل 273 من م ا ج-الفصل 4 خامسا من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.