Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95378/94910 بتاريخ 14/07/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل في بيان الأركان القانونية للجريمة
Principe juridique
- استرداد المحكوم عليه حقوقه بمرور الآجال المنصوص عليها قانونا يمنع اعتبار الإدانة السابقة سابقة عدلية مانعة من التمتع بتأجيل التنفيذ.
- تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان الوقائع المعتمدة ومصدر ثبوتها وإبراز الأركان القانونية للجريمة بوضوح حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويترتب على القصور في ذلك نقض الحكم.
- تطبيق تجريم التحيل المنصوص عليه في بيع ما سبق رهنه يقتضي أن يبرز الحكم السلوك الانحرافي للمفوت القائم على إخفاء الوضعية الحقيقية للمبيع مع قيام الركن المعنوي، ولا يكفي مجرد ثبوت وجود رهن لقيام الجريمة.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172/32 و 292/291 من المجلة الجزائية-الفصول 199 ثالثا و 292 ثانيا و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 168 رابعا من م إ ج-الفصل 292 من م ج-الفصل 532 من م إ ع-الفصل 230 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 231 من نفس المجلة-الفصل 369 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الثالثة من الفصل 369-الفصل 168 من م.ا.ج.-الفقرة الثانية من الفصل 292 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.