Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96437 بتاريخ 14/07/2020 : طعن القائم بالحق الشخصي لا يقبل تعقيبا إلا في حدود حقوقه المدنية

J P 96437/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة الدعوى العامة وتقدير المسؤولية الجزائية، لأن حقه في التعقيب مقصور قانونا على ما يتصل بحقوقه المدنية دون سواها.
  2. الحكم الصادر من محكمة جزائية بترك السبيل أو بعدم سماع الدعوى لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، ولا تمتد حجية الجزائي على المدني إلا في نطاق الأحكام القاضية بالإدانة وعند قيام الترابط بين الدعويين.
  3. يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض عندما تُحمَّل التقارير الطبية معنى مخالفا لخاتمتها أو لمضمونها المحدد، وخاصة عند اعتبار عبارات تقريرية عامة دليلا جازما على انتفاء التمييز رغم تصريح الخبرة بعدم القدرة على تحديد قيام الحالة النافية للإدراك في الفترة المعنية.
  4. ما دام المطعن موجها إلى ترجيح محكمة الأصل بين أدلة الإدانة والبراءة دون نسبة خرق قانوني أو تحريف أو سهو جوهري، فإن ذلك يعد جدلا في الوقائع يخرج عن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.