Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99145 بتاريخ 14/07/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين
Principe juridique
- يتعين لصحة الأحكام الجزائية أن تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن قيام الشك تفسيره لفائدة المتهم.
- لا يكفي التعرف على أوراق نقدية متشابهة أو إجراء حسابات احتمالية على مبلغ محجوز لتكوين قرينة إدانة ما لم تنهض أدلة قطعية تثبت نسبة الفعل إلى المتهم.
- تقدير وسائل الإثبات ومنها نتيجة التسخير الفني يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها متى عللت قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير إذا كان التعليل قائما طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.