Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99194 بتاريخ 14/07/2020 : قيام جريمة استعمال مدلس بثبوت تعمد الاستعمال مع العلم بافتعال المحرر

J P 99194/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات وفهمها مما يدخل في جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع أو قصور في التعليل.
  2. تقوم جريمة تعمد استعمال شهادة مدلسة متى ثبت أن المتهم استعمل المحرر واحتج به وهو عالم بافتعاله، ويستخلص عنصر العلم والقصد من القرائن الموضوعية المستمدة من مضمون الوثيقة وخصائصها المخالفة للنمط الإداري المعتمد.
  3. لا ينهض الطعن بضعف التعليل أو مخالفة القانون متى بين الحكم عناصر الركن المادي والمعنوي للجريمة واعتمد مستندات صحيحة تساير المنطق السليم وتتناغم مع معطيات الملف.

Textes appliqués

  • الفصول 172 و 175 و 176 و177 من م ج-الفصلين 32 و 191 من م ج-الفصل 199 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.