Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96956 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن
Principe juridique
- تختص دائرة الاتهام بوصفها سلطة إحالة بإصدار قرار الإحالة على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة، دون أن تمتد ولايتها إلى الحسم في ثبوت الأركان أو نفيها باعتبار ذلك من صميم اختصاص محكمة الأصل.
- لا تراقب محكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام إلا سلامة تطبيق أحكام الإحالة واحترام مقتضيات التعليل وعرض الوقائع دون تحريف، ولا تمتد رقابتها إلى الجدل الموضوعي المتعلق بوزن القرائن أو تقدير مدى قيام أركان الجريمة.
- يكون قرار دائرة الاتهام بمنأى عن النقض إذا استند إلى مستندات صحيحة ذات أصل ثابت بالملف وتضمن تعليلا سليما يبيّن القرائن المؤسسة للإحالة، دون خطأ قانوني أو خلل إجرائي يمس من النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.