محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 91021 2020/7/14 تاريخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم رفقة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/4/5 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 8861 الصادر بتاريخ 2019/3/27 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 91021 بتاريخ 14/7/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يوجب على المحكمة التعرض له تلقائيا
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة اعوام كاملة اذا كانت ناتجة عن جنتحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط ان لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق او تتبع.
- الدفع بسقوط الدعوى العمومية لمرور الزمن دفع يهم النظام العام ويمس الاجراءات الاساسية بما يوجب على المحكمة التعرض له ولو من تلقاء نفسها.
- عدم التفات المحكمة الى الدفع المتعلق بمرور الزمن وعدم الرد عليه رغم تعلقه بالنظام العام يعد هضما لحقوق الدفاع ويعيب القرار بما يقتضي نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.