Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88293 بتاريخ 14/7/2020 : صحة الإدانة باستهلاك مادة مخدرة متى استندت إلى اختبار فني مستوف لشروطه

J P 88293/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يدل على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. التمسك ببطلان الاختبار لوجود خروقات إجرائية يقتضي بيان مكامن الخلل بيانا محددا، وإلا اعتبر الدفع مجرد ادعاء لا ينهض لإهدار نتيجة اختبار استُوفيت فيه الضمانات الفنية والقانونية المعتمدة بالملف.
  3. تقدير وسائل الإثبات ودرجة كفايتها في تكوين وجدان محكمة الموضوع مسألة موضوعية لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.