Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89691 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 89691/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن ورفضه شكلا.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة مخالفتها من تلقاء نفسها.
  3. يكون مطلب التعقيب باطلا من الناحية الشكلية إذا قدمه محام لدى الاستئناف خلافا لمقتضيات النص المنظم لاختصاص الترافع أمام محكمة التعقيب، ولا يصحح هذا البطلان إعلان محام لدى التعقيب نيابته لاحقا.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج-الفصل 16 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.