Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95792 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب رفض الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضده، باعتبار ذلك من مستندات الطعن الواجبة.
- تندرج آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب ضمن القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين الإخلال بها.
- لا يقبل تجاوز الجزاء الإجرائي المترتب عن عدم احترام الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب، لأن ترتيب السقوط يتصل مباشرة بسلامة الخصومة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.