Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90603 بتاريخ 14/07/2020 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسس ثبوت الجريمة أو نفيها على دلالات لها أصل ثابت بأوراق الملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير وسائل الإثبات وتخيّر ما يصلح منها دفعا أو إثباتا مسألة موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا بما يكفي ومستمدا من مستندات لها أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصرت المطاعن في مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها لدرجة كفاية القرائن على تكوين وجدانها دون قيام خطأ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.