Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89361 بتاريخ 15/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 89361/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة لذلك الحكم.
  2. يترتب جزاء السقوط عن عدم احترام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني متى تحققت شروط السقوط المضبوطة بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج.
  3. لا يغني القيام بالطعن في حد ذاته عن استكمال إجراءاته الجوهرية المتعلقة بتقديم أسباب الطعن ضمن الأجل، لأن هذا الإجراء هو الذي يحدد نطاق رقابة محكمة التعقيب على الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.