Jurisprudence

قرار تعقیبی جزائی عدد 95131 بتاريخ 14/07/2020 : قيام جريمة الفصل 96 يقتضي تعليل الإدانة بإبراز التراتيب المخالفة

J P 95131/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. إغفال بعض البيانات الوجوبية بالحكم الجزائي لا يفضي إلى النقض إلا إذا كانت من القواعد الأساسية المؤثرة في مسار الحكم أو في تنفيذه.
  2. تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت استغلال الموظف العمومي لصفته مقترنا بمخالفة التراتيب لإستخلاص فائدة لا وجه لها أو لإلحاق ضرر بالإدارة، ويتعين على المحكمة عند الإدانة إبراز التراتيب المخالفة وتحديد المنفعة أو الضرر تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب.
  3. إذا طبقت المحكمة أحكام الفصل 96 من المجلة الجنائية تعين عليها تفعيل مقتضيات الفصل 98 من نفس المجلة والقضاء بالرد، ولما كان ذلك من النظام العام فإن الإخلال به يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.