Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93619 بتاريخ 14/07/2020 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه بثبوت تعمد البائع إبرام عقد ثان على ذات المبيع بعد انتقال الملكية

J P 93619/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تتحقق الأركان القانونية لجريمة بيع ما سبق بيعه متى ثبت تعمد البائع إبرام عقد ثان على ذات المبيع بعد أن خرج من ملكه بموجب أثر عقد البيع الأول بما يشكل تعديا على سلامة المعاملات وفعلا تحيليا من شأنه الإضرار بالمتعاقدين.
  2. لا يعد هضما لحقوق الدفاع رفض المحكمة إلزام الخصم بإيداع أصل الحجج إذا كانت المؤيدات المعتمدة صورا ضوئية لم يقع منازعتها في صحتها من قبل من يتمسك بإبراز الأصل.
  3. يبقى تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية ولم ينطو الطعن على خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.