Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10448 بتاريخ 15/07/2020 : تسبيب الحكم الجزائي لا يمتد إلى رقابة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الشهادة
Principe juridique
- يقتضي واجب التسبيب أن تتضمن الأحكام الجزائية تعليلا كافيا يبين عناصر الاقتناع التي بُني عليها القضاء حتى يكون لها سند قانوني يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامته من حيث احترام القانون.
- لا تقوم مؤاخذة الحكم بضعف التعليل متى بينت محكمة الموضوع الأسباب القانونية التي اعتمدتها في طرح بعض الشهادات أو القرائن باعتبار ما يعتريها من قوادح قانونية.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح أو استبعاد للأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة ومبنيا على تعليل سائغ.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 220 ق م ج-أحكام الفصل 162 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.