Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99215 بتاريخ 14/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل

J P 99215/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب المحكوم به إجراء يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل عند تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
  2. لا يعدّ إغفال محكمة الأصل الردّ على مطلب الدفاع الرامي إلى تأجيل تنفيذ العقاب خرقا لأحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى كان ذلك المطلب متعلقا بسلطة تقديرية لا تقتضي تعليلا وجوبيا.
  3. يثبت هضم حقوق الدفاع فقط عند إغفال المحكمة الردّ على الدفوع والطلبات الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع أو التي أوجب القانون التعرض لها، دون ما يدخل في مجال الملاءمة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.