Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92917 بتاريخ 15/07/2020 : انتفاء الركن المادي في جرائم الديوانة عند عدم ثبوت الحيازة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة توريد بضاعة محجرة دون إعلام إذا لم يثبت قانونا ارتباطها بالمشتبه به على وجه يولّد مسؤوليته عنها، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى شهادة الشهود متى تعذر الإثبات القانوني لصفة المالك أو الحائز.
- تقدير توافر الركن المادي في جرائم الجولان بعربة غير مسجلة أو بلوحة لا تخصها أو دون تأمين مسؤولية مدنية يستوجب ثبوت حيازة العربة لدى المتهم المعني، فإذا انتفت الحيازة تعذر قيام الركن المادي.
- إذا عللت محكمة الموضوع اعتمادها لظروف التخفيف بالنص على مراعاتها للظروف التخفيف الواردة بالنص القانوني، فإن ذلك يعد تعليلا مستساغا يندرج ضمن سلطتها التقديرية في تقدير العقاب ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.