Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95178 بتاريخ 15/07/2020 : ضعف التعليل عند إغفال إجراء الاختبار الفني اللازم لتحديد هوية مستعمل الحساب الإلكتروني
Principe juridique
- يتعين على محكمة الأصل، قبل الجزم بعدم قيام أركان الجريمة، موازنة قرائن البراءة بقرائن الإدانة وتمحيص وسائل الإثبات المتوفرة بالملف بما يحقق سلامة التعليل.
- كلما كان تحديد هوية مستعمل حساب إلكتروني محل النزاع متوقفا على معطيات تقنية، وجب استكمال الأبحاث بالإذن بإجراء اختبار فنّي لاستخراج المعرّف الالكتروني للصفحة او للحساب، وإلا اعتبر الحكم ضعيف التعليل.
- في المادة الجزائية يمتد واجب القاضي إلى إتمام الاستقراءات والأبحاث والاختبارات اللازمة لكشف الحقيقة، ويترتب على الإخلال بهذا الواجب قصور في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 87 و 83 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.