Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98617 بتاريخ 15/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في تطبيق القانون دون تقدير الحجج

J P 98617/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة والحجج.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا انبنى على مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات التي استخلصت منها دائرة الإتهام عدم كفاية الحجة لتوجيه التهمة، ما لم يُبن على سبب من الأسباب المبينة بالفصل 258 م إ ج.
  3. لا يترتب نقض قرار دائرة الإتهام لمجرد ادعاء ضعف التعليل متى كان التعليل مستساغا ومرتكزا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، ولم يثبت خرق للإجراءات الأساسية أو لما يهم النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 263-258 مكرر م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.