Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94736 بتاريخ 15/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الحادث عند تطبيق جدول تحديد المسؤوليات

J P 94736/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير وقائع النزاع وكيفية حصول الحادث واستخلاص المسؤولية منه يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  2. تطبيق إحدى الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل تبعا لقراءتها للوقائع وما تضمنه الملف.
  3. لا يعد الدفع بتحريف الوقائع وسيلة قانونية موجبة للنقض إذا كان حقيقته مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للأدلة والمستندات التي بنت عليها قضاءها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.