Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40208 بتاريخ 15/07/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين عرض مفصل للوقائع

J P 40208/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني، إذ يعدّ هذا البيان عنصرا جوهريا يترتب عن غيابه البطلان.
  2. يتعين على دائرة الاتهام عند مباشرتها رقابتها على أعمال التحقيق تضمين قرارها مستندات واقعية كافية تسمح بالوقوف على عناصر الوقائع المنسوبة، ومن ذلك فحوى استنطاق المتهم ولو تلخيصا، حتى يتحقق شرط العرض المفصل للوقائع.
  3. عند الإذن ببحث تكميلي وفق الصلاحيات المخولة لدائرة الاتهام، لا يمتد التفويض إلى إسناد إنابة قضائية لغير الجهة المكلفة ما لم يكن ذلك مفوضا صراحة، ويعد الإخلال بما كلفت به جهة التحقيق مساسا بواجب البحث دون توان عن الحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.