Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85075 بتاريخ 15/07/2020 : سلامة الحكم الجزائي من البطلان متى استوفى البيانات الوجوبية ومكّن من مراقبة تطبيق القانون

J P 85075/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. يقتضي استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الوجوبية تضمين المستندات الواقعية والقانونية وتاريخ الجلسة، ويستوجب ذلك تحريره وفق المقتضيات القانونية بما يمكّن من مراقبة سلامته.
  2. لا يترتب البطلان عن الخطأ المادي المتعلق بتاريخ الجلسة متى كان قابلا للإصلاح ولا يمس من جوهر القرار أو من الضمانات التي قررها القانون.
  3. للمحكمة الجزائية سلطة تقديرية في وزن أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها، ويخرج عن رقابة التعقيب كل طعن يرمي إلى مجادلتها موضوعيا متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ومطابقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.