Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87877 بتاريخ 15/07/2020 : وجوب استكمال المحكمة للأعمال الاستقرائية اللازمة قبل استبعاد تطبيق العود الخاص
Principe juridique
- إذا كانت أوراق الملف تتضمن ما يفيد سبق تتبع المتهم من أجل جريمة داخلة في نطاق العود الخاص فإن استبعاد تطبيق قواعد العود لا يكون صحيحا إلا بعد التثبت من العناصر اللازمة لقيام العود وفق ما يقتضيه القانون.
- يتعين على المحكمة قبل إصدار حكمها بشأن العود الخاص القيام بالأعمال الاستقرائية الضرورية لدى الجهات المكلفة بالتنفيذ أو لدى إدارة السجون للتحقق من قضاء العقوبة أو انقضائها، وإلا عُدّ حكمها مشوبا بخرق القانون.
- عدم قيام المحكمة بالتحريات الجوهرية التي تمكنها من تطبيق الفصل المنظم للعود الخاص عند قيام قرائن جدية عليه يجعل قرارها فاقدا للأساس القانوني ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.