Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88256 بتاريخ 15/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية مستندات التعقيب لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يُشترط لترتيب جزاء السقوط ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا، ثم عدم تقديم المستندات داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يترتب عن سقوط الطعن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة لآجال وإجراءات تقديم مستندات ومذكرة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ماج-الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.