Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94394 بتاريخ 15/07/2020 : عدم جواز مطالبة المحكمة بالسعي لإحضار الشهادة الطبية غير المقدمة لإثبات الضرر

J P 94394/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالإدانة دون أن تبحث في أوراق الملف عن الأدلة التي قد تثبت البراءة متى كانت ظاهرة من وثائق القضية ولها تأثير على مآلها.
  2. تُعدّ الشهادة الطبية دليلا أساسيا لإثبات الضرر في جرائم الاعتداء بالعنف الشديد، ويُستفاد من عدم الإدلاء بها قرينة على عدم قيام الضرر الناتج عن الاعتداء المزعوم.
  3. لا يُقبل من الطاعن أن يحمّل المحكمة واجب السعي لإحضار الشهادة الطبية التي لم يقدمها أصحاب الدعوى، لأن عبء تقديم وسائل الإثبات يقع على من يتمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.