Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 81663 بتاريخ 24/7/2020 : انتفاء الركن المادي لتدليس الشيك عند عدم تأثير الإضافة على البيانات الجوهرية

J P 81663/202024 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يكون تضمين التنصيص على حصول الاغلبية المطلقة وجوبيا إلا في الاحكام الصادرة بالاعدام او السجن بقية العمر، أما في غير ذلك فتفترض الاغلبية البسيطة ولا يعد غياب التنصيص عليها من البيانات الوجوبية التي جاء بها الفصل 168م ا ج.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة دائرة الاتهام طالما أسست قضاءها على تعليل واقعي وقانوني ينسجم مع التحقيق دون تحريف او تغيير ويؤدي منطقيا للنتيجة التي انتهت اليها.
  3. لا تقوم جريمة تدليس الشيك إذا تعلقت الأفعال بمعطيات ليست من البيانات الجوهرية للصك على معنى احكام الفصل 346 من المجلة التجارية، بما يؤدي إلى انتفاء الركن المادي لنص الاحالة.
  4. ينتفي الركن القصدي في جريمة تدليس الشيك عند غياب علم المتهم بفساد مصدر الشيك أو بتدليس امضائه، بما يجعل الإحالة عليه من أجل التدليس غير قائمة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.