Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98107/98049 بتاريخ 24/7/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن

J P 98107/202024 juillet 2020

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقديرية مطلقة في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع وفي تقدير حجية القرائن ووسائل الإثبات المعروضة عليها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها واقعيا وقانونيا منسجما مع عناصر التحقيق وخاليا من التحريف.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو في تقدير كفاية وسائل الإثبات لتكوين عقيدتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا.
  3. لا تقوم جريمتا مسك مدلس واستعمال مدلس إذا لم تثبت الجريمة الأصلية المتمثلة في التدليس، باعتبار أن قيامهما يفترض تحقق أساسهما الجرمي السابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.