Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95369 بتاريخ 24/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل العشرة أيام المقرر لتقديمه

J P 95369/202024 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتعين تقديم مطلب التعقيب داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري وإلا ترتب عن فوات الأجل سقوط الطعن شكلا.
  2. لا يرفع أثر فوات أجل التعقيب إلا بقيام صورة القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد المقرر قانونا لقبول المطلب خارج الأجل.
  3. يترتب على الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.