Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95369 بتاريخ 24/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل العشرة أيام المقرر لتقديمه
Principe juridique
- يتعين تقديم مطلب التعقيب داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري وإلا ترتب عن فوات الأجل سقوط الطعن شكلا.
- لا يرفع أثر فوات أجل التعقيب إلا بقيام صورة القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد المقرر قانونا لقبول المطلب خارج الأجل.
- يترتب على الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.