Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 96080 بتاريخ 11/09/2020 : التضامن بين شركتي التأمين لا يُقضى به عند تعيين نسبة مسؤولية كل سائق
Principe juridique
- لا يُقضى بالتضامن بين المدينين في ضمان الضرر إلا إذا تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تقدير نصيب كل منهم في إحداث الضرر، أما إذا أمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر فلا محل للتضامن ويتحمل كل مدين نصيبه.
- إذا حملت محكمة الموضوع كل سائق نسبة محددة من مسؤولية الحادث فإن شركة التأمين لا تلتزم إلا في حدود تلك النسبة، ويكون إلزام شركتي التأمين بالتضامن مخالفا لمبدأ أن التضامن لا يثبت إلا بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية.
- يحجر على محكمة الاستئناف الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ويشمل ذلك إسناد تعويضات بعناوين لم تطرح ضمن الطلبات أو تجاوز مبالغ المطالبة، ويترتب عن ذلك نقض الحكم في الجزء المتجاوز لحدود الطلب.
- لا يشمل التأمين الوجوبى تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة، وبناء عليه فإن إلزام مؤمن العربة بتعويض السائق عن أضراره البدنية يعد خرقا لمقتضيات الاستثناء القانوني من نطاق الضمان.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من مجلة الطرقات-الفصلين 24 و 110 من مجلة التامين-الفصول 108 و 174 وما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 144 و 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 12 و 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 110 و 117 من مجلة التامين-الفصل 123 من مجلة التامين-الفصلين 108 و 109 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 174 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 121 من م ت-الفصل 129 من مجلة التامين-الفصول 127 و 130 و 134 من مجلة التامين-الفصل 136 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.