Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40588 بتاريخ 28/08/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير أدلة الإدانة

J P 40588/202028 août 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة للإدانة أو البراءة يعد جدلا موضوعيا لا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون.
  3. تكييف دور المتهم بين الفاعل الأصلي والمشارك يستقيم قانونا متى عللت المحكمة وجود تنسيق مسبق وتقاسم أدوار بين الأطراف بما يجعل الإسهام في الجريمة جزءا من عملية واحدة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.