Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96503 بتاريخ 28/08/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 96503/202028 août 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما بواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية.
  2. تُعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون إثارة من الخصوم.
  3. يُفضي عدم احترام الشكليات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.