Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95718 بتاريخ 28/08/2020 : لا يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح تضمين الملف لبطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض أساسا نقاوة السوابق العدلية للمحكوم عليه، غير أن التثبت من السوابق عبر القيس العدلي يندرج ضمن صلاحيات النيابة العمومية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال ولا ينهض غياب الصحيفة العدلية بالملف سببا لبطلان الحكم القاضي بالتأجيل.
- الأصل في الإنسان الاستقامة، وتستخلص المحكمة قناعتها من مظروفات الملف وشخصية الجاني، ولها في نطاق سلطتها التقديرية أن تقضي بالعقاب البدني النافذ أو المؤجل على شرط التعليل.
- القول بوجوب عرض المتهم في مادة جنحية على القيس العدلي من قبل المحكمة لتبرير القضاء بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يعد تعسفا على اختصاص قاضي الأصل في تقدير الأدلة ما دام بإمكان سلطة الاتهام السعي لإثبات وجود إدانة سابقة عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.