Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94672 بتاريخ 28/08/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُودع مستنداته لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني، ويترتب عن الإخلال بهذا الشرط سقوط الطعن شكلا.
- تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والتثبت من احترامها قبل النظر في موضوع الطعن.
- لا تقوم سلامة ممارسة حق الرد من المعقب ضده إلا بعد احترام إجراءات تبليغ مستندات الطعن وفق الشكل والأجل المفروضين وبواسطة محام حيثما اقتضى القانون ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.