Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96501 بتاريخ 28/08/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها وفق الشكل الذي يفرضه القانون سقوط الطعن بالتعقيب لارتباط هذه المستندات بشرط جوهري لانعقاد الخصومة التعقيبية على وجه صحيح.
- يعدّ تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفي الأجل القانوني من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه يتجه حجز مبلغ الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم قبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.