Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98025 بتاريخ 28/08/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ولو كان مطلب التعقيب قد قُدم مستوفيا لبقية بياناته الشكلية.
- يُستخلص سقوط الطعن بالتعقيب من بقاء ملف الطعن خلوّا من مستندات التعقيب عند عدم استكمال إجراءات تسلّم النسخة، باعتبار أن استكمال هذا الإجراء شرط لازم لمواصلة النظر في الطعن.
- يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.