Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98015 بتاريخ 04/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 98015/20204 septembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في اسباب الطعن وبقية المستندات التي يوجبها الفصل 263 مكرر من م ا ج بواسطة محام داخل الأجل المحدد سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. يخول رفض مطلب التعقيب شكلا حجز مبلغ الخطية المؤمن.
  4. لا يعفي من احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م ا ج تخلف تسلم نسخة الحكم المطعون فيه عند توجيه الاستدعاء للغرض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.