Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98029 بتاريخ 04/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام وفق الأجل القانوني

J P 98029/20204 septembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مستندات الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب طبق الأجل والشروط المقررة قانونا، ويترتب عن عدم احترام ذلك سقوط الطعن شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل النزاع.
  3. يستوجب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب مباشرة بواسطة محام، ويترتب عن تخلف هذا الإجراء الشكلي الجوهري عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.