الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي جزائي الدائرة الصيفية الحمد لله عدد القرار : 95457 2020/9/11:تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم السجين ***** بتاريخ 2019/7/09 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 464 الصادر بتاريخ 2019/7/2 عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95457 بتاريخ 11/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند الإخلال بها.
- لا يعتد بتقديم مستندات الطعن بالتعقيب من غير طريق محام في الحالات التي يوجب فيها القانون مباشرة هذه الإجراءات بواسطة محام، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.