Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22621 بتاريخ 22/9/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الوقائع المكونة لسبب التتبع

J P 22621/202022 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اجتمعت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف في حكم بات لا رجوع فيه، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط انتفاء الدفع واتجاه رده.
  2. اختلاف الوقائع المؤسسة للتتبع بين محضرين مستقلين ينفي وحدة السبب، فلا يصح التمسك باتصال القضاء ولو تشابهت بعض الأوصاف القانونية أو تقاربت الأزمنة.
  3. تعليل الإدانة يكون صحيحا متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وأبرز دلالتها على قيام أركان الجريمة، ومحكمة التعقيب لا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع لهذه العناصر متى كان التعليل كافيا ومستوفيا للموجبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.