الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الصيفية عدد القرار : 93918 تاريخه: 2020/9/11 قرار تعقیبی جزائی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم السجين ***** بتاريخ 2019/6/3 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 29706 الصادر بتاريخ 2019/5/31 عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93918 بتاريخ 11/9/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مذكرة أسبابه بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني سقوط الطعن ورفضه شكلا متى كان هذا الإجراء مفروضا بنص خاص يضبط شكليات التعقيب الجزائي.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
- لا يعتد بأي مباشرة للطعن بالتعقيب تخالف متطلبات الإيداع والتبليغ المنصوص عليها قانونا عندما يجعل المشرع احترامها شرطا لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.