Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93918 بتاريخ 11/9/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مذكرة أسبابه بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 93918/202011 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني سقوط الطعن ورفضه شكلا متى كان هذا الإجراء مفروضا بنص خاص يضبط شكليات التعقيب الجزائي.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. لا يعتد بأي مباشرة للطعن بالتعقيب تخالف متطلبات الإيداع والتبليغ المنصوص عليها قانونا عندما يجعل المشرع احترامها شرطا لقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.